السيد البروجردي
316
جامع أحاديث الشيعة
970 ( 21 ) كا 206 - ج 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال وسهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى عن ياسر قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام : اشتر لنفسك خزا وإن شئت فوشيا ، فقلت : كل الوشى ، فقال : وما الوشى ، قلت : ما لم يكن فيه قطن يقولون إنه حرام قال : البس ما فيه قطن . 971 ( 22 ) كا 481 - أصول علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعا ، عن محمد بن علي ، عن الحسين بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر ، قال : كنت عند أبي إبراهيم عليه السلام واتاه رجل من أهل نجران اليمن من الرهبان ومعه راهبة ( إلى أن قال ) فقال الراهب : اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله ، وان ما جاء به من عند الله حق وانكم صفوة الله من خلقه ، وان شيعتكم المطهرون المستبدلون - 1 - ولهم عاقبة الله والحمد لله رب العالمين ، فدعا أبو إبراهيم عليه السلام بجبة خز وقميص قوهي وطيلسان وخف وقلنسوة فأعطاه إياه ، وصلى الظهر وقال له : اختتن فقال : قد اختتنت في سابقي . 972 ( 23 ) ئل 285 - الحسن الطبرسي في مكارم الأخلاق ، عن محمد بن علي ، قال : رأيت على علي بن الحسين عليهما السلام قلنسوة خز مبطنة بسمور . وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يدل على جواز لبس الخز . ويأتي في رواية زرارة ( 25 ) من باب ( 7 ) عدم جواز لبس الرجل الحرير قوله : سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء الا ما كان من حرير مخلوط بخز . وفى بعض أحاديث باب ( 3 ) انه من أراد دخول المسجد يستحب له ان يتطهر من أبواب المساجد ما يدل على ذلك . وفى أحاديث باب انه لا بأس ان يلبس المحرم الخز من أبواب الاحرام
--> ( 1 ) المستدلون - خ